لأبي ذر : إذا وجدت الماء فامسسه جلدك (١). ولأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة ، فيزول الترخص المنوط بها ، فإن عدم الماء قبل استعماله ، استأنف التيمم.
ولا ينتقض بتوهم وجود الماء ، كما لو طلع عليه ركب ، أو رأى خضرة ، أو أطبقت السماء بالقرب منه غمامة ، وإن وجب الطلب ، لأنه على يقين من الطهارة ، فلا ينتقض بالشك ، ووجود الطلب ليس بناقض ، لعدم النص ومعناه.
ولو وجده في أثناء الصلاة ، فإن كان بعد ركوع الثانية ، لم يلتفت وأتم صلاته إجماعا. وإن وجده بعد ركوع الأولى ، أو فيه ، فكذلك على الأصح ، أو بعد القراءة ، أو بعد تكبيرة الإحرام على الأقوى ، سواء كانت الصلاة غير معينة عن القضاء ، كالمتعمد للجنابة وخائف الزحام إن قلنا بالإعادة ، أو لم يكن لأنه شرع في الصلاة بطهور أمر باستعماله ، فيتمها محافظة على حرمتها ، ثم يتوضأ ويعيد.
فإن فقد ، لم يتيمم للإعادة ، بل ينتظر وجود الماء ، ويقضي وإن خرج الوقت ، ويحتمل الإعادة بالتيمم كغيرها. ويحتمل البطلان مع أمر الإعادة ، لوجوب الإعادة بعد الفراغ عند وجود الماء ، فليعد عند وجوده في الأثناء والمعينة عن القضاء أولى.
ولأنه بشروعه في الصلاة قد تلبس بالمقصود ، ووجدان الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل ، كما لو شرع في الصيام ثم وجد الرقبة.
فإن أوجبنا الخروج ، وجب استيناف الصلاة ، لأن الطهارة شرط وقد فاتت ببطلان التيمم ، ولا يكفي البناء. وهل يسوغ الخروج منها ليتطهر ويستأنف؟ الأقرب ذلك لجوازه لناسي الأذان وسورة الجمعة وطلب الجماعة ،
__________________
(١) جامع الأصول : ٨ ـ ١٥٥.