المرة الأولى ، وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى ، فيجوز أن يكون ما عليه الظهر والعصر أو المغرب مع العشاء ، فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم يصح العشاء بالتيمم ، وبالثاني لم يصل العشاء ، فلو صلى العشاء بعد ذلك بالتيمم الثاني خرج عن العهدة.
ولو نسي ثلاث صلوات من يوم ، اقتصر على ثلاث تيممات وزاد في عدد الصلوات ، فيضم إلى الخمس أربعا ، لأنها لا تنقص عما بقي من الخمسة بعد إسقاط الثلاثة ، بل يزيد عليه ، وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة.
ولو ضم إلى الخمسة اثنين أو ثلاثة لما انقسم ، ثم يصلي بالتيمم الأول الصبح والظهر والعصر ، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب ، وبالثالث العصر والمغرب والعشاء.
ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح ، وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر ، وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر ، لم يخرج عن العهدة ، لجواز أن يكون التي عليه الصبح والعشاء والثالثة الظهر أو العصر ، فيتأدى بالأول الظهر أو العصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح ، فيحتاج إلى تيمم رابع له.
ولو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا ، يكفيه تيممان يصلي بكل واحدة منهما الخمس ، ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين كما في الاختلاف ، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتيمم الأول ، ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني ، ويجوز أن يكون ما عليه صبحان أو عشاءان.
ولو لم يعلم أن فائتته متفقتان أو مختلفتان ، أخذ بالأسواء وهو الاتفاق ، فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين.
واعلم أن نذر التجديد عند (١) كل صلاة وإن صح ، فإنها تفيد وجوب
__________________
(١) في « س » لكل.