عند التضيق ، ثم دخل أخرى ولما يحدث ، ففي الصلاة به في أول الوقت نظر ، فإن منعناه لم نوجب تيمما آخر عند التضيق.
ويتيمم للنوافل الموقتة في آخر أوقاتها ، وللعيدين كذلك ، وللخسوف والكسوف بابتدائهما وإن ظن الاستمرار ، لأنه يكذب كثيرا. وللاستسقاء باجتماع الناس لها في الصحراء ، وللجنازة بحضورها.
ولو تيمم لنافلة في وقت كراهة (١) أدائها ، ففي صحته إشكال ، ينشأ : من أنه ليس وقتا لها. ومن تسويغ الوضوء في تلك الحال ، فكذا بدله. ويحمل الوقت على الجواز لا الاستحباب.
ولا يشترط طهارة اليدين (٢) عن النجاسة ، فلو تيمم وعلى يديه (٣) نجاسة ، صح تيممه إن فقد المزيل ، وإلا فلا إن كان العذر مما يمكن زواله والوقت متسع لهما. وإزالة النجاسة عن البدن أولى من التيمم ، ومن إزالتها عن الثوب. وإزالتها عن الثوب أولى من التيمم ، لأن التيمم بدل الطهارة بخلاف الإزالة. والوضوء أولى من استنجاء يجزي فيه الحجر مع وجود المزيل ، بخلاف المتعدي والبول. ولو قصر عن إزالة النجاسة أو الاستنجاء وكفاه للوضوء ، توضأ به وصلى من غير تيمم ولا إعادة.
المطلب الثالث
( في حكم القضاء )
إذا صلى بالتيمم المأمور به ، لم يعد صلاته مطلقا على الأقوى ، لأنه فعل المأمور به على وجهه ، فخرج عن عهدة التكليف.
ولو كان محبوسا فصلى بتيممه ، لم يعد بعد الوقت ، لتعذر الماء عليه فأشبه المسافر.
__________________
(١) في « س » كراهية.
(٢) كذا في « ق » وفي « ر » و « س » البدن.
(٣) كذا في « ق » و « ر » وفي « س » بدنه.