أما لو نسي الماء في رحله ثم وجده ، أو مع أصحابه بعد أن صلى بتيممه ، فإنه يستأنف لتفريطه بترك الطلب.
ولو ضل عن رحله ، أو عن بئر كان يعرفها ، فتيمم وصلى ثم وجدهما ، لم يعد لأصالة البراءة.
ويجوز للفاقد الجماع وإن كان معه ما يكفيه للوضوء خاصة قبل الوقت ، لعموم « فَأْتُوا » (١) وليس مكروها لأصالة العدم.
ولو دخل الوقت ومعه ماء يكفيه للوضوء خاصة ، احتمل تحريم الجماع عليه حتى يصلي ، لما فيه من تفويت الواجب ، وهو الصلاة بطهارة الماء. ولو لم يكن معه ماء جاز ، لعدم وجوب المائية عليه حينئذ ، والتراب كما قام مقام الصغرى كذا يقوم مقام الكبرى.
ولو كان على طهارة ، فدخل الوقت ثم فقد الماء وعلم استمراره ، وجب عليه فعل الصلاة بتلك الطهارة ، وحرم عليه نقضها قبل الفعل مع التمكن.
ولو كان الثوب نجسا ولا ماء معه ، نزعه وصلى عاريا بتيمم ولا إعادة عليه. ولو لم يتمكن من نزعه صلى فيه ولا إعادة أيضا للامتثال ، ورواية (٢) الإعادة محمولة على الاستحباب.
ومتعمد الجنابة إن أوجبنا عليه الإعادة وجبت عند وجود الماء ، والتمكن من استعماله ، لحصول الصلاة بالتيمم ، ولقول الصادق عليهالسلام : فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (٣). والأقرب عدم إجزاء إعادتها بتيمم أخرى ، لحصول المصلحة الناشئة من فعلها بالتيمم أولا. فإن فقد الماء بعد تمكنه فالأقرب (٤) الإجزاء.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٢٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠٠٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٨٢ ح ٦.
(٤) كذا في « ق » وفي « ر » و « س » الأولى.