أما لو أوجبنا الإعادة على المصلي في الثوب النجس ، فإنه يكفيه الإعادة بتيمم ، لكن بعد غسل الثوب ، أو الصلاة في غيره ، أو عاريا عند تمكنه.
ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث ، فإن ساوينا بينهما فالأقرب الإجزاء ، وإلا أعاد التيمم والصلاة.
ويكفي تيمم غسل الجنابة عن الوضوء بخلاف غيره ، فلو تيمم بدلا عن الجنابة ، أو عنها وعن الحدث ، أو الاستباحة ، أو الجنابة دون الحدث ارتفعا.
ولو أحدث المتيمم في صلاته حدثا أصغر ووجد الماء ، قال الشيخان : توضأ وبنى على ما مضى من صلاته إن كان ناسيا ، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة (١).
ولو تعمد الحدث أو فعل أحدهما استأنف. والرواية (٢) الصحيحة الدالة على الوضوء والبناء على ما مضى من صلاته ، محمولة على صلاة قد كملت دون هذه ، لانتقاضها بالحدث ، فأشبهت المائية. ولأن الوضوء ونيته فعل كثير تخلل بين أفعالها مع إمكان تركهما ، لوجود الحدث مع التيمم والصلاة ، فالمتجدد سهل.
ولا يجب التيمم إلا من حدث يوجب إحدى الطهارتين أو كليهما ، فلو كان على بدنه نجاسة ولم يتمكن من غسلها بالماء ، صلى إن كان على طهارة من غير تيمم ، وإن كان العجز لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله ، إذ القصد من غسل النجاسة إزالتها ، وهو لا يحصل بالتيمم.
ولا يصح تيمم الكافر بنية الإسلام ، فلو أسلم بعده وجب إعادته ، لأن النية شرط. ولا يصح من الكافر وكذا المرتد. ولا يبطل التيمم بالارتداد.
__________________
(١) قال الشيخ المفيد في المقنعة [٨] : ولو أن متيمما دخل في الصلاة ، فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ووجد الماء ، لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته ، ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها ، أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة. واستدل عليه الشيخ الطوسي (ره) في التهذيب ١ ـ ٢٠٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٠٥ ح ٦٨.