ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد غير المسجدين ، جاز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا. ولو كان كثيرا ، جاز أن يغتسل فيه.
ولو تيمم المجنب بدلا عن الجنابة ، ثم أحدث ما يوجب الوضوء ، أعاد تيممه بدلا من الغسل لا الوضوء على الأصح ، لعدم ارتفاع حدثه بالتيمم.