الفصل الأول
( في المطلق )
وهو الباقي على أوصاف خلقته ، أو الممتزج بما لا يسلبه الإطلاق. وبالجملة ما يصدق عليه إطلاق اسم الماء من غير إضافة ، ولا يمكن سلبه عنه ، وهو المطهر خاصة من الحدث خاصة إجماعا ، لقوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (١) ولو كان غيره مطهرا لم يحسن تخصيص الامتياز ، ولقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (٢) ولو لا اختصاص الوضوء بالماء لما نقل إلى التراب إلا بعد. ومن الخبث على الأصح ، لورود الغسل بالماء.
ولا فرق بين المياه المطلقة الطاهرة في ذلك ، سواء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض ، أو كان بحرا. قال عليهالسلام : البحر هو الطهور ماؤه (٣). وتوضأ عليه من بئر بضاعة.
وإذا مازج المطلق طاهر ولم يسلبه الإطلاق فهو باق على حكمه ، وإن كان خليطا مستغنى عنه ، كالممتزج بقليل الزعفران والدقيق ونحوها. وكذا لو تغير أحد أوصافه بما يجاوره ولا يخالطه ، كالعود ونحوه من الدهن والشمع وما أشبهه في عدم الممازجة. وكذا ما لا يمكن صون الماء عنه ، كالطين والطحلب (٤)
__________________
(١) سورة الأنفال : ١١.
(٢) سورة النساء : ٤٣ وسورة المائدة : ٦.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ ـ ١٠٨١ الرقم ٣٢٤٦.
(٤) طحلب الماء : علاه الطحلب ، وطحلب الأرض : اخضرت بالنبات.