والكبريت والنورة ، والمتغير بطول المكث ، وتوضأ عليهالسلام من بئر بضاعة وكان ماؤها نقاعة (١).
وذلك التغير ليس بالنجاسة ، فإن كان بنفسه فالمطلوب ، وإن كان بغيره فبنفسه أولى.
والمسخن باق على طهوريته لبقاء الإطلاق ، ولأنهم تطهروا بين يدي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم به ولم ينكر. نعم يكره استعماله في تغسيل الأموات ، لقول الصادق عليهالسلام : لا تعجل له النار (٢). فإن احتاج الغاسل إليه لشدة البرد ، زالت الكراهة.
والمشمس باق على الطهورية ، لكن تكره الطهارة به ، لأنه يورث البرص ، فإن عللناه بذلك احتمل اشتراط أمرين : كون المشمس في الأواني المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس ، لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها زهومة تعلوا الماء ، ومنها يتولد المحذور عدا الذهب والفضة لصفاء جوهرهما. واتفاقه في البلاد المفرطة الحارة دون الباردة والمعتدلة ، لضعف تأثير الشمس فيها.
ولا فرق بين أن يقع ذلك قصدا أو اتفاقا ، لعدم اختلاف المحذور.
ويحتمل عموم الكراهية في الأواني المنطبعة وغيرها كالخزفية ، وفي البلاد الحارة وغيرها ، لعدم توقف الكراهية على خوف المحذور ، عملا بإطلاق النهي ، والتعرض للمحذور إشارة إلى حكمته ، ولا يشترط حصولها في كل صورة.
ولا يكره في الحياض والبرك والأنهار والأدوية إجماعا.
ولا يخرج الممتزج عن حكمه وإن زالت صفاته الثلاثة التي هي مدار الطهورية ، وهي اللون والطعم والرائحة ، مع بقاء إطلاق اسم الماء.
وما طرح فيه التراب قصدا لا يخرج عن الطهورية ، إلا مع سلب
__________________
(١) جامع الأصول ٨ ـ ١١.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٣ ح ٣ ب ١٠.