الإطلاق ، وإن تفاحش تغيره. وكذا ما طرح فيه الملح المائي والجبلي. ولو سلبه إطلاق الاسم استويا في رفع الطهورية عنه ، فإن المائي أصله الأرض أيضا ، لأن المياه تنزل من السماء عذبة ، ثم تختلط بها أجزاء السبخة فتنعقد ملحا ، ولهذا لا يذوب في الشمس ، ولو كان منعقدا من الماء لذاب كالجمد.
ولو تناثرت الأوراق في الماء وتروح بها ، فهو باق على حكمه ما دام الإطلاق ، سواء تعفن أو لا ، سواء الربيعي والخريفي.
ولو اختلط الماء بمائع يوافقه في الصفات ، كماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر ، احتمل اعتبار الأجزاء ، لتعذر اعتبار الصفات ، فإن كان الماء غالبا فهو طهور وإلا فلا. واعتبار بقاء الاسم أو عدمه على تقدير المخالفة ، فإن كان تغير الاسم لو خالفه خرج عن الطهورية ، وإلا فلا ، لأن الإخراج عن الاسم سالب للطهورية ، وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف ، فيعتبر تغيره ليحصل ما طلبناه ، كما تفعل ذلك في حكومات الخراج.
وإن حكم ببقاء الطهورية ، إما لقلة الممازجة (١) على التقدير الأول ، أو لتفاقده (٢) عن الإخراج على الثاني مع تقدير المخالفة ، جاز استعمال جميعه ، لاستهلاك الممازج فيه وإطلاق الاسم عليه.
فلو قصر المطلق عن الطهارة من الحدث أو الخبث ومعه مضاف لو كمل لكفاه مع بقاء الاسم ، وجب ولم يسغ له التيمم ، والماء على أصل خلقته طاهر كغيره من الأعيان بالإجماع. فإن وقع فيه نجاسة انفعل إن كان قليلا أو تغير بها ، وإلا فلا.
__________________
(١) في « ق » الممازج.
(٢) كذا في « س » وفي « ر » لتقاعده ، وفي « ق » لتباعده.