الفصل الثالث
( في الراكد )
وهو قسمان : ماء بئر وغير ماء بئر ، وغير ماء البئر قسمان : قليل وكثير ، فهنا مطالب :
المطلب الأول
( في القليل )
وهو ما نقص عن الكر ، وهو على أصل الطهارة ، فإن لاقته نجاسة نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لا على الأصح ، لقول الرضا عليهالسلام وقد سئل عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة يكفي الإناء (١). وقول الصادق عليهالسلام : إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء (٢). ولأن النجاسة امتزجت بالماء وشاعت أجزاؤها في أجزائه ، ويجب الاحتراز عن أجزاء النجاسة ، ولا يمكن إلا بالاحتراز عن الجميع. ولا ينتقض بالكثير لقهره إياها.
ولا فرق بين النجاسة القليلة والكثيرة ، وإن كانت دما لا يدركه الطرف للعموم ، خلافا للشيخ (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ١١٤ قال في القاموس : كفأه كمنعه ، كبه وقلبه ، كأكفاه. والمراد إراقة مائه ، وهو كناية عن التنجيس.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ١١٧.
(٣) قال الشيخ في المبسوط [ ١ ـ ٧ ] : وذلك ـ أي القليل ـ ينجس بكل نجاسة تحصل فيها ، إلا ما