ولا فرق بين الثوب والبدن والماء ، ولا بين الدم وغيره ، كنقطة الخمر والبول التي لا تبصر ، والذبابة تقع على النجاسة ، لأن الظواهر المقتضية للاجتناب عامة ، يتناول ما يدركه الطرف وما لا يدركه.
ولو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ، واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا. ولو كان أحدهما أقل من كر ولاقته نجاسة ، فوصل بغدير بالغ كرا ، قيل : لا يطهر ، لامتيازه عن الطاهر والوجه الطهارة.
ولو شك في بلوغ الكرية فالوجه التنجيس ، لأصالة القلة ، وأصالة عدم الانفعال معارضة بالاحتياط. ولا فرق بين ماء الغدير والقليب (١) والآنية والحوض وغيرها.
المطلب الثاني
( في الكثير )
الكثير ما بلغ كرا فصاعدا ، ولا ينجس إلا بالتغير في أحد أوصافه الثلاثة تحقيقا أو تقديرا ، وإلا لزم الحرج ، لعدم انفكاك الماء من ملاقاة النجاسة ، وللأصل ، ولقوله عليهالسلام : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء (٢). وفي رواية : لم يحمل خبثا (٣). وقول الصادق عليهالسلام مثله (٤).
وله حد مساحة ووزن ، فالمساحة ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاث أشبار ونصف على الأشهر ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذاك الكر من
__________________
لا يمكن التحرز منه ، مثل رءوس الإبر من الدم وغيره ، فإنه معفو عنه ، لأنه لا يمكن التحرز منه انتهى.
(١) القليب : البئر ، وقيل : العادية القديمة منها ، مطوية كانت أم غير مطوية ، سميت به لأنها قليب الأرض بالحفر.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ١١٧ و ١١٨.
(٣) جامع الأصول : ٨ ـ ١٢.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ١١٧.