الماء (١). وفي رواية : لا بأس بها (٢) حذف النصف. فعلى الأول حده تكسير اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرون.
والوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأقوى ، لقول الصادق عليهالسلام : الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل (٣). وحمل على العراقي الذي وزنه مائة وثلاثون درهما ، لأن السائل من العراق فأجابه عليه بما يعهده. وقيل : بالمدني ، وقدره مائة وخمسة وتسعون درهما ، حوالة على موضع السؤال.
والاعتبار في الأشبار (٤) بالغالب دون النادر. والتقدير تحقيق لا تقريب ، لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به.
فروع :
الأول : لو تغير بعض الزائد على الكر ، فإن كان الباقي كرا فصاعدا ، اختص المتغير بالتنجيس ، لوجود المقتضي فيه دون غيره ، لأصالة الطهارة السالمة عن وجود مقتضى التنجيس. وإن كان أقل من كر ، عم التنجيس الجميع ، لأنه ماء أقل من كر لاقى نجسا فلحقه حكمه.
الثاني : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة ، كان المأخوذ طاهرا ، لأنه جزء من الطاهر ، والباقي نجسا ، لأنه أقل من كر فيه نجاسة.
ولو أخذت النجاسة مع المغترف انعكس الحال. ولو لم تكن متميزة كان الباقي طاهرا أيضا. ويجوز استعمال جميع ذلك الماء ، سواء بقي قدر النجاسة أو لا.
الثالث : لو وقع في الكثير من النجاسة ما يوافقه في الصفات ، فالأولى الحوالة على التقدير ، فينجس لو تغيرت إحدى الصفات على تقدير المخالفة كما
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٢٢ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ١١٨ ح ٧.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٢٣ ح ١.
(٤) كذا في « ر » وفي « ق » و « س » بالأشبار.