تقدم ، لأن التغير إنما أثر لغلبة النجاسة على الماء وقهرها لا لذاته ، فإذا وجد لا معه أثر.
الرابع : النجاسة إذا جاورت الماء ولم تتصل به ، فتغير بالمجاورة ، لم يلحقه حكم التنجيس ، لأصالة الطهارة السالمة عن ملاقاة النجاسة.
الخامس : لو وجد نجاسة في الكر ، وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها ، رجع إلى أصالة الطهارة المتيقنة ، مع سلامتها عن ظن المزيل فضلا عن تيقنه. أما لو شك في بلوغ الكرية ، فإنه ينجس (١) ، لأصالة عدم البلوغ.
السادس : لو بلغ الجامد كرا ، فالأقرب انفعاله بالنجاسة الملاقية وإن لم تغير أحد أوصافه ، لاعتضاد بعض أجزاء المائع ببعض واتصاله به عند التصادم.
السابع : يجوز استعمال جميع الماء الكثير مع ملاقاته للنجاسة المتميزة. ولا يجب التباعد حد الكثرة ، فإن اغترف النجاسة بالآنية كان باطنها وما فيه نجسين ، والماء وظاهر الآنية طاهران إن دخلت النجاسة في الآنية مع أول جزء من الماء. وإن دخلت أخيرا ، فالجميع نجس.
ولو لم يدخل النجاسة في الآنية ، فالماء الذي فيها وباطنها طاهران [ وظاهرا ] (٢) وباقي الماء نجسان إن حصلت الآنية تحت الماء ، وإلا فالجميع نجس ، لأن الماء يدخل الآنية شيئا فشيئا ، والذي يدخل فيها أخيرا نجس ويصير ما في الآنية نجسا.
الثامن : لو بال في الراكد الكثير ، لم ينجس ، وجاز الوضوء به له ولغيره.
__________________
(١) في « س » نجس.
(٢) الزيادة من « س ».