المطلب الثالث
( في ماء البئر )
وهو على أصل الطهارة كغيره من المياه ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، فإن وقعت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس إجماعا ، لانقهار قوته المطهرة بقوة النجاسة المغيرة.
وإن لم يتغير شيء من أوصافه فخلاف ، وأقربه البقاء على أصالة الطهارة ، ولقول الرضا عليهالسلام : ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه (١). ولأنها لو نجست لما طهرت ، إذ طريقه النزح إجماعا ، ولا بد وأن يتساقط من المنزوح شيء ، فيعود التنجيس.
ولا تكره الطهارة بماء البئر ، ويستوي في ذلك ماء زمزم وغيرها للأصل.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإلا فسبع حذرا من وصول مائها إليها ، وللرواية (٢).
ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ، إلا مع علم وصول ماء البالوعة إليها ، مع التغير عندنا ، ومطلقا عند آخرين.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٢٦ ح ٦.
(٢) هي رواية قدامة بن أبي زيد الجماز عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ، قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر : بئر الماء والبالوعة؟ فقال : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع الحديث وسائل الشيعة : ١ ـ ١٤٥ ح ٢.