الفصل الرابع
( في المضاف )
وهو كل ما يفتقر صدق الماء عليه إلى قيد ، ويصح سلبه عنه ، سواء اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، كماء الورد والمرق.
وهو على أصل الطهارة كغيره من الأجسام الطاهرة للأصل. ولا يرفع حدثا إجماعا وإن كان نبيذ التمر ، سواء الحدث الأكبر والأصغر. ولا يزيل الخبث على الأصح ، لعموم الأمر بالغسل بالماء ، وإنما ينصرف الإطلاق إلى المطلق.
وينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات ، قلت أو كثرت ، غيرت أحد أوصافه أو لا ، قل أو كثر ، لأنه عليهالسلام سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال عليهالسلام : إن كان مائعا فلا تقربوه (١). وترك الاستفصال يدل على العموم في القليل والكثير ، ولأنه قاصر عن دفع النجاسة ، فإنه لا يطهر غيره ، فلا يدفعها عن نفسه كالقليل.
فإن مزج طاهره بالمطلق اعتبر إطلاق الاسم ، فإن كان باقيا فهو مطلق ، وإلا فمضاف.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٤٩ ح ١ مع تفاوت في الألفاظ.