من السباع؟ فقال : لها ما حملت في بطونها وما أبقت فهو لنا شراب وطهور (١). وقال الباقر عليهالسلام : لا بأس بسؤر الفأرة (٢).
فروع :
الأول : منع بعض علمائنا من سؤر ولد الزنا ، والوجه الكراهية ، لأصالة الطهارة ووقوع الخلاف.
الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة (٣). وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن (٤). والوجه عندي الطهارة.
الثالث : لو تنجس فم الهرة بسبب ، كأكل فأرة وشبهه ، ثم ولغت في ماء قليل ، ونحن نتيقن نجاسة فمها ، فالأقوى النجاسة ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة ، والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ ، لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم.
ولو غابت عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير وجار لم ينجس ، لأن الإناء معلوم الطهارة ، فلا يحكم بنجاسته بالشك.
الرابع : يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير ، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ، للأصل ، ولأن الأحاديث عامة في استعمال سؤر الطيور والسباع ، وهي لا تنفك عن تناول ذلك عادة ، فلو كان مانعا لوجب التنصيص عليه.
الخامس : يكره سؤر الحائض المتهمة ، عملا بأصالة الطهارة ، وصرف النهي إلى الكراهة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ ـ ١٦٤ ما يدل على ذلك.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٧٣ ح ٨.
(٣) المبسوط : ١ ـ ١٤.
(٤) السرائر ص ١٣.