السادس : منع الشيخ (١) من سؤر الطيور الجلالة. وليس بجيد ، لأصالة الطهارة. وحيوان الحضر منع الشيخ (٢) من استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه ، كالفأرة والهرة والحية.
وليس بجيد لما تقدم ، ولأن الصادق عليهالسلام سئل عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم يترك السائل شيئا إلا سأله عنه ، فقال : لا بأس ، حتى انتهى إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (٣).
السابع : سؤر مكروه اللحم مكروه ، كالبغال والحمير والدواب ، لأن فضلات الفم الذي لا تنفك عنها تابع للحم.
وكذا يكره سؤر الدجاج ، لعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة. وكذا يكره سؤر الفأرة والحية.
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١٠.
(٢) نفس المصدر.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٦٣ ح ٤.