الفصل السادس
( في الماء المستعمل )
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
( في المستعمل في رفع الحدث )
الماء المستعمل في الوضوء ، وهو الذي جمع من المتقاطر من الأعضاء ، طاهر مطهر ، لعموم قوله عليهالسلام : « خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه » (١) ولا تغيير هنا ، ولم يحترز أحد من المطهرين عما يتقاطر إليهم وإلى ثيابهم ، ولأنه باق على إطلاقه فأشبه غيره.
سواء تأدت به عبادة مفروضة ، كالمستعمل في الوضوء الواجب. أو مندوبه كالمستعمل في الوضوء المندوب والمجدد والمرة الثانية ، إذ ليس الحدث شيئا محققا يفرض من انتقاله من البدن إلى الماء.
وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، كغسل الجنابة والحيض مع خلو البدن عن النجاسة ، فإنه طاهر عند علمائنا أجمع للأصل ، ومطهر على الأصح لبقاء الإطلاق ، وقوله عليهالسلام : الماء ليس عليه جنابة (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٠١ ح ٩.
(٢) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٣٢.