وقول الشيخ : إنه طاهر غير مطهر (١). ضعيف ، مع أنه وافق على جواز إزالة الخبث به ، فزوال الحدث الأصغر أولى.
ولو بلغ المستعمل في الأكبر كرا ، زال عنه حكم المنع عنده ، وتردد في الخلاف (٢).
وإذا حصل الجنب عند غدير أو قليب وخشي أن نزل فساد الماء ، فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ، ثم يأخذ كفا كفا يغتسل به ، وهذا على الاستحباب للرواية (٣).
ولو انغمس الجنب في ماء قليل ونوى ، فإن نوى بعد تمام الانغماس (٤) فيه واتصل الماء بجميع البدن ، ارتفع حدثه وصار مستعملا للماء ، وهل يحكم باستعماله في حق غيره؟ يحتمل ذلك ، لأنه مستعمل في حقه ، فكذا في حق غيره. وعدمه ، لأن الماء ما دام مترددا على أعضاء المتطهر لا يحكم باستعماله ، فعلى الأول لا يجوز لغيره رفع الحدث به عنده ويجوز على الثاني.
ولو خاص جنبان ونويا معا بعد تمام الانغماس ، ارتفع حدثهما. ولو نوى قبل تمام الانغماس ، إما في أول الملاقاة ، أو بعد غمس بعض البدن ، احتمل أن لا يصير مستعملا ، كما لو ورد الماء على البدن ، فإنه لا يحكم بكونه مستعملا بأول الملاقاة ، لاختصاصه بقوة الورود ، وللحاجة إلى رفع الحدث ، وعسر إفراد كل موضع بماء جديد ، وهذا المعنى موجود ، سواء كان الماء واردا أو هو.
ولو لم يرتمس بل اغتسل مرتبا ، فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه عليه ، صار مستعملا ، فليس له استعمال الباقي على قول الشيخ.
__________________
(١) المبسوط : ١ ـ ١١.
(٢) الخلاف ١ ـ ٤٦ مسألة ـ ١٢٧.
(٣) وهي خبر ابن مسكان قال : حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال : ينضج بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، ثم يغتسل. وسائل الشيعة : ١ ـ ١٥٧ ح ٢.
(٤) في « س » انغماسه.