ولو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده ليأخذ ما يغسل به جانبه ، ففي كونه مستعملا نظر. ولو نوى غسل يده صار مستعملا.
والمستعمل في الأغسال المندوبة ، أو في غسل الآنية والثوب الطاهرين ، ليس مستعملا.
ولو نوى غسل يده من الطعام أوله ، لم يكن مستعملا. وكذا لإزالة الوسخ.
ولو صرف البلل الذي على العضو في لمعة لم يصبها ماء الجنابة ، صح عندنا ، ويجيء على قول الشيخ المنع ، لأنه لم يشترط في المستعمل الانفصال.
ولو اغتسل من جنابة مشكوك فيها واجبا ، كواجد المني في ثوبه المختص ، فكالمتيقن لها. والغسل إذا شك في السابق ، أو من حيض مشكوك فيه ، كالناسية للوقت أو العدد ، يحتمل أن لا يكون مستعملا ، لأنه طاهر في الأصل لم يعلم زوال الطهورية عنه. وأن يكون ، لأنه استعمل في غسل الجنابة وأزال مانعا من الصلاة ، فانتقل المنع إليه.
ويجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وماء غسلها من حيضها للأصل وللرواية (١). ويكره إن كانت متهمة تحرزا من النجاسة.
وكذا يجوز للمرأة أن تستعمل فضل وضوء الرجل وغسله من جنابة وغيرها.
المطلب الثاني
( في المستعمل في رفع الخبث )
الماء القليل المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بها ، نجس إجماعا ، لقوله « إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته » (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ ـ ١٠١ ح ٩.
(٢) لم أعثر عليها في مظانها.