الفصل السابع
( في حكم الماء النجس )
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة الصغرى والكبرى ، بمعنى عدم الاعتداد بهما في رفع الحدث ، لا تعلق الإثم بذلك ، لانفعال الملاقي للنجس به ، فكيف يرفع النجاسة الوهمية.
وكذا في إزالة النجاسة ، لأنه يزيدها. ولا فرق بين كون نجاسة الماء خفيفة أو ثقيلة ، فلا يزيل خفته ثقل نجاسة المحل. ولا فرق بين الضرورة والاختيار في ذلك.
أما الأكل والشرب ، فلا يجوز استعماله فيهما حالة الاختيار إجماعا. ويجوز عند الضرورة والخوف من تلف النفس ، سواء كانت نجاسته ذاتية أو عارضية.
ولو تطهر بالنجس ، لم يرتفع حدثه ، فلو صلى به أعاد الطهارة والصلاة ، سواء كان عالما بالنجاسة والحكم ، أو جاهلا بهما أو بأحدهما ، لفوات شرط الصلاة.
أما لو غسل ثوبه أو بدنه به من نجاسة أو للتنظيف ، ثم صلى عامدا عالما ، فإنه يعيد الصلاة إجماعا ، لفوات الشرط. وإن كان جاهلا بالنجاسة أعاد في الوقت خاصة على الأقوى ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه. فإن (١)
__________________
(١) في « س » فلو.