الفصل الثامن
( في الماء المشتبه )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( في المشتبه بالنجس )
إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس ، إما في إناءين أو غديرين ، لم يجز استعمال أحدهما في رفع الحدث ولا إزالة الخبث ، سواء زاد عدد الطاهر أو نقص ، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة ، وينتقل فرضه إلى التيمم عند علمائنا أجمع.
ولا يجوز له التحري ، لقول الصادق عليهالسلام : يهريقهما جميعا ويتيمم (١). ولأن الصلاة بالماء النجس حرام فالإقدام على ما لا يؤمن معه أن يكون نجسا إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام ، فيكون حراما ، ولأنه لو جاز الاجتهاد هنا لجاز بين الماء والبول ، أو المطلق والمضاف ، وفي الميتة والمذكاة ، والمحرم والأجنبية. ولا فرق بين أن يكون هناك أمارة تدل على طهارة أحدهما أو لا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٦٦ ب ٤.