ولا يشترط في التيمم إلى إراقتهما ، بل قد يحرم عند الحاجة للعطش ، وليس هنا وجدان ماء ، لعدم تمكنه من استعماله شرعا.
ولو انقلب أحدهما ، لم يجز التحري أيضا ، ويقين النجاسة وإن زال عنه ، لكنه لم يزل عما كان قبل الإراقة. ويحتمل وجوب استعمال أحدهما في غسل النجاسة عن الثوب والبدن مع عدم الانتشار ، لأولوية الصلاة مع شك النجاسة عليها مع تعينها (١) ، ومع الانتشار إشكال.
فإن أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم يستعمل أيهما شاء؟ الأقوى الأول ، فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضي ظن طهارة المأخوذ ونجاسة المتروك ، لتعارض أصل الطهارة ويقين النجاسة ، وعرفنا أن ذلك الأصل متروكا إما في هذا أو ذاك ، فيجب النظر في التعيين ، ويحتمل عدمه ، لأن الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة ، والأصل الطهارة. وإنما منعناه للاشتباه ، وهو مشترك بينهما.
ولو شك في نجاسة الواقع ، بنى على أصل الطهارة ، لاعتضاده بأصالة طهارة الواقع ، وإن زالت جزئيات النجس منه على جزئيات طاهرة.
المطلب الثاني
( في المشتبه بالمغصوب )
الماء المغصوب لا يجوز الطهارة به من الحدث والخبث ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، وهو قبيح عقلا ، فإن استعمله في رفع الحدث لم يرتفع مع العلم بالغصبية ، سواء جهل الحكم على إشكال ، أو علمه ، للتنافي بين الأمر والنهي مع اتحاد المحل.
فإن أذن له المالك في الاستعمال جاز ، سواء علم بالإذن أو جهل على إشكال ، ينشأ : من إقدامه على طهارة يعتقد بطلانها ولا يصح منه التقرب بها. ومن امتثال الأمر ، ولا اعتبار بالظن الكاذب.
__________________
(١) في « س » مع يقينها.