ولو أذن لغير الغاصب ، لم يتعد الإذن إليه. وكذا لو أذن مطلقا ، لأن شاهد الحال في الغاصب يعارض عموم الإذن ، فيبقى على أصالة المنع من مال الغير.
ولو أذن بعد الاستعمال ، لو يؤثر في رفع الحدث ، بل يجب عليه الإعادة ، ولا في سقوط المثل أو القيمة عنه.
ولو جهل الغصبية ، ارتفع حدثه ، لامتثال الأمر بالطهارة بما لا يعلم غصبيته ، إذ لا يشترط العلم بانتفاء الغصب.
ولو غصب أرضا فحفر بها بئرا ، فإن قلنا الماء مملوك وهو الأصح ، لم ينتقل إلى الغاصب بالإحياء ، لأنه منهي عنه فلا يثمر الملكية ، وإن قلنا لا يملك صح الوضوء.
ولو ساق إليها الماء المباح ، فإن حصل في ملكه أولا لم يكن مغصوبا ، وكذا إن لم يحصل إن قلنا إن المالك لا يملكه بحصوله في ملكه اتفاقا.
ولو استعمل المغصوب في رفع الخبث ، أثم وارتفع حكم النجاسة عن المحل ، سواء كان ثوبا أو بدنا ، وصحت الصلاة ، لأن إزالة النجاسة ليست عبادة ، ويجب عليه المثل أو القيمة. وغسل الميت إن قلنا إنه عبادة كالوضوء ، وإلا فكغسل الثوب.
ولو اشتبه المباح بالمغصوب ، وجب اجتنابهما جميعا ، إذ هو طريق كل مشتبه بالحرام ، لقبح الإقدام على ما لا يؤمن معه الضرر ، فإن تطهر بهما فالأقوى البطلان ، لأنه منهي عن استعمال كل واحد منهما ، فلا يقع مجزيا عن المأمور به ، وطهارته بماء مملوك لا يكفي ، لأنها لم يقع على وجهها المطلوب شرعا ، ولا يسوغ له الاجتهاد هنا مطلقا.
المطلب الثالث
( في المشتبه بالمضاف )
قد بينا أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يطهر خبثا على الأصح ، فإن تطهر