عموم الكتاب ، فإن أوجبنا الرجوع إليه وجب الاجتهاد مع الإبهام وإلا فلا. ولا فرق بين أن يستند العدل النجاسة إلى سبب أو يطلق.
ولو أخبر الفاسق بطهارة مائه ، قبل. وكذا لو أخبر بنجاسته على إشكال.
ولو شهد عدلان بنجاسة أحد الإناءين ، وآخران بنجاسة الآخر ، فإن أمكن الجمع وجب اجتنابهما معا ، وإلا ألحق بالمشتبه.
ولو تعذر استعمال أحد الإناءين في إزالة النجاسة ، إما بالانصباب ، أو بتقاطر شيء من الآخر إليه ، لم يجب الاجتهاد في الباقي ، لوجوب الإزالة به على الأول وامتناعه على الثاني ، لأنه حينئذ يستعمل النجس.
وما لا يعلم نجاسته يبنى الأمر فيه على الأصل وهو الطهارة ، كما في الأحداث ، فثياب مدمني الخمر وأوانيهم والقصابين والصبيان الذين لا احتراز لهم ، وطين الشوارع ، وأواني الكفار ، طاهرة عملا بالأصل ، لكن يستحب الاحتراز عنها ، وورد في طين الطريق استحباب إزالته بعد ثلاثة أيام (١). لمشقة الإزالة قبلها ، وعدم انفكاكه من النجاسة غالبا بعدها.
ولو رأى نجاسة في ماء متغير وشك في استناد التغير إليها ، فالوجه البناء على أصل الطهارة. ولو استند ظن النجاسة إلى سبب ، فالأقرب إلحاقه بمعلومها. فلو اشتبه إناء طاهر بماء الغالب في مثله النجاسة كان كما لو اشتبه بمتيقن النجاسة ، فيحتاج إلى الاجتهاد. ولو اشتبه بمتيقن النجاسة فإن أوجبنا استعماله لو انفرد في إزالة متيقن النجاسة ، وجب الاجتهاد ، وإلا فلا.
وللاجتهاد شرائط :
الأول : أن يكون للعلامة فيه مجال في المجتهد فيه ، فيجوز في الثياب
__________________
(١) وهو مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليهالسلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله الحديث وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٩٦.