والأواني لوجود العلامات ، بخلاف المحرم بنسب أو رضاع إذا اشتبهت بأجنبية أو أجنبيات محصورات فليس له الاجتهاد ، بل يحرم الجميع ، لانتفاء العلامة المميزة.
ولو اشتبه عليه ميتة ومذكاة اجتنبا ، وروي أنه لو وجد لحما ولم يعلم أذكي هو أم ميت : يطرحه على النار فإن انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميت (١).
فإن ثبت فهل يثبت في المشتبه مع التعدد إشكال ، ينشأ : من الاقتصار على مورد النص ، ووجوب الاحتياط بالاجتناب. ومن جعل ذلك علامة فهنا أولى ، لاتحاد المحل هناك.
وكذا يجتنب لبن المحرمة والمحللة كالبقرة والخنزير مع الاشتباه.
ولو ذبح المشرف على الموت ، واشتبه هل حركته عند الذبح حركة المذبوح أو مستقر الحياة؟ احتمل وجوب الاجتناب ، وجواز التناول ، لأصالة بقاء الحياة.
الثاني : أن يعجز عن الوصول إلى اليقين ، فلو كان معه إناء ثالث متيقن الطهارة ، لم يجز الاجتهاد ، بل وجب الإعراض عن المشتبه واستعمال المتيقن. وكذا لو كان أحد نصفي الكر نجسا والآخر طاهرا ، وقلنا بطهارته لو مزجا ، وجب المزج ولم يجز الاجتهاد. وكذا لو اشتبه المضاف بالمطلق واحتاج إلى أحدهما ، ولو مزجا بقي الإطلاق ، وجب ولم يجز الاجتهاد.
ولا يشترط تأيد الاجتهاد باستصحاب الحال ، فلو اشتبه البول بالماء ، أو ماء الورد بالمطلق ، مع تعذر استعمالهما معا ، جاز الاجتهاد وإن انتفت أصالة طهارة أحدهما وإطلاقه.
الثالث : أن تظهر علامة النجاسة ، فلو علم أن سبب النجاسة ولوغ الكلب ، ثم رأى نقصان أحد الإناءين ، أو حركته ، أو ابتلال طرف الإناء ، أو قرب أثر قدم الكلب من أحدهما ، حصل ظن اختصاصه بالولوغ.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٣٧٠ ح ١ ب ٣٧.