ولو انتفت الأمارة ، فلا اجتهاد ، بل يستعمل أحدهما في إزالة متيقن النجاسة ويتيمم للصلاة ، ولا قضاء عليه ، سواء صبهما أو لا. ولا يجب الصب.
وعلى قول الشيخ بوجوبه هل هو لكونه واجدا للماء أو للأمر؟ احتمال ، فعلى الأول لا يصح التيمم قبله ، فإن تيمم وصلى احتمل القضاء ، لأنه تيمم مع وجود ماء طاهر ، ومع الصب سقط ذلك ، بخلاف ما لو صب الماء عبثا إن قلنا بالقضاء فيه ، لأن الصب في الأول يعذر فيه لدفع (١) القضاء.
وهل يجتهد الأعمى؟ يحتمل ذلك ، لأنه يعرف باللمس اعوجاج الإناء واضطراب الغطاء. وعدمه كالقبلة. فهل يقلد؟ احتمال.
وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الإناءين استعمله ، ولا يستحب إراقة الآخر ، فإذا غسل ثوبه بأحدهما ثم تغيره اجتهاده ، احتمل وجوب إعادة الغسل عملا بالظن الطاري ، وعدمه لحصول العارض بالأول ، وهو الانتقال من نجاسة متيقنة إلى مشكوك فيها.
أما لو صلى في أحد الثوبين الظهر باجتهاد ثم تغير ، صلى في الآخر العصر ، إذا لم يتمكن من النزع وتعدد الصلاة. وكذا لو احتاج إلى ماء أحد الإناءين المشتبه بالمضاف ، وأوجبنا استعمال أحدهما وتغير الاجتهاد ، وجب الوضوء والتيمم من الثاني مع تجدد الاستغناء.
ولا تجوز الصلاة في المشتبه مع وجود متيقن الطهارة ، ولا في متيقن النجاسة مع وجود المشتبه. وكذا حكم الماء.
ولو اجتهد أحد الشخصين في طهارة أحد الثوبين ، والآخر في الآخر ، أو في كون أحد الإناءين مضافا والآخر مطلقا ، ففي جواز ايتمام أحدهما بالآخر إشكال ، ينشأ : من صحة صلاة كل منهما في نظره. ومن كون المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام في صورة المضاف. أما الثوب فلا ، إلا إذا أبطلنا صلاة المأموم لو علم نجاسة ثوب إمامه دون الإمام.
__________________
(١) في « س » يرفع.