الفصل التاسع
( في تطهير المياه النجسة )
ـ وفيه مطالب :
المطلب الأول
( في تطهير القليل )
القليل إذا تنجس بوقوع النجاسة فيه لم يطهر ، إلا بإلقاء كر عليه دفعة ، ولا يطهر بإتمامه كرا على الأصح ، لأن القاصر عن الكر ينفعل بالنجاسة. فلا يدفعها عن غيره ، ولأنه بملاقاته للقليل ينجس ، إذ لا فرق في نجاسته بين ملاقاته للنجاسة أو للنجس ، ولأن يقين النجاسة حاصل قبل البلوغ ، فلا يؤثر في العمل به الشك عنده. ولا فرق بين ورود الكر عليه أو وروده على الكر.
ولو نبع من تحته ، فإن كان على التدريج لم يطهره ، وإلا تطهر (١) ، وعند السيد المرتضى رحمهالله يطهر بالإتمام. فلو جمع نصفا كر نجسان طهرا ، وحينئذ لا يشترط خلوه من نجاسة عينية ، بل خلوه من التغيير.
وإنما يطهر الماء المطلق فلو كوثر القليل بماء ورد لم يطهر ، وكذا بماء الورد وإن قل وبقي الإطلاق. أما لو تمم المطلق كرا بماء ورد ، ثم وقعت فيه نجاسة ، لم يؤثر إن بقي الإطلاق.
__________________
(١) في « س » طهر.