وإن نجس بالتغير ، لم يكف إلقاء الكر عليه ما لم يزل التغير ، فإن بقي التغير وجب كر آخر لا دونه ، وإن أزال التغير ، خلافا للمرتضى.
ولو غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر ، فإن كان قليلا نجس ولم يطهر الكوز ، وإن كان كثيرا طهر إذا دخل الماء فيه ، سواء كان الإناء ضيق الرأس إن قلنا يكفي الاتصال ، أو واسعه ، من غير مضي زمان ما لم يكن متغيرا. ويشترط مضي ما يظن فيه زواله.
المطلب الثاني
( في تطهير الكثير )
أما الجاري إذا تغير بالنجاسة ، لم يطهر إلا بزواله ، بتدافعه أو تكاثر الماء عليه ، حتى يزول التغير. وأما الواقف فإنما يطهر بزوال التغير بإلقاء كر عليه ، فإن زال وإلا وجب إلقاء كر آخر ، وهكذا إلى أن يزول تغيره ، ولا يكفي زوال تغيره بما دون الكر كالقليل.
ولا يطهر بزوال التغير من نفسه على إشكال ، لاختصاص التطهير بالمياه غالبا. ويحتمل الطهارة ، لزوال مقتضي النجاسة. ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء ، سواء كانت مزيلة أو ساترة ، فإن زال بذلك وجب إلقاء كر ليطهر ، لأنه ماء نجس فلا يطهر غيره ، وإن قصر الكر عن الإزالة لو بقي التغير.
ولو تغير بعض الكثير ، طهر بزوال التغير بتموجه إن كان الباقي كرا فصاعدا ، لأنه كالإلقاء. وكذا يطهر لو زال التغير من قبل نفسه ، أو بوقوع أجسام مزيلة للتغير ، سواء كانت نجسة أو طاهرة. أما لو كانت ساترة ، كالمسك في متغير الرائحة ، والعسل في متغير الطعم ، والزعفران في متغير اللون إلى ما يوافق صفاته ، فالأقوى عدم الطهارة.
وأما المضاف إذا تنجس ، فإنه إنما يطهر بإلقاء كر عليه دفعة ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، وسواء تغير المطلق بصفاته أو لا ، ما لم يسلبه الإطلاق ،