فيخرج عن كونه طهورا ، وهل يخرج عن كونه طاهرا؟ إشكال. وأما (١) التغير بالنجاسة ، فيخرج عن الطهارة.
المطلب الثالث
( في تطهير ماء البئر )
قد بينا أن الأقوى أنها لا تنجس إلا بالتغير ، فإذا حصل لم تطهر إلا بالنزح. وهل يشترط نزح الجميع؟ أم يكفي المزيل للتغير؟ الأقوى الثاني ، لزوال المقتضي للنجاسة ، ولقول الصادق عليهالسلام : فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب (٢).
وهل يطهر لو زال التغير باتصال نهر أو ساقية بها؟ الأقرب ذلك ، وكذا لو زال بإلقاء الكر على إشكال.
والقائلون بالنجاسة بمجرد الملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر ، أو الفقاع ، أو المني ، أو دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو موت بعير ، فإن تعذر تراوح عليها أربع رجال يوم ، كل اثنين دفعة.
وينزح كر لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة ، وسبعين دلوا لموت الإنسان. وخمسين للعذرة الرطبة ، والدم الكثير كذبح الشاة ، غير الدماء الثلاثة. وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب ، أو الخنزير ، أو السنور ، أو الكلب ، أو لبول الرجل. وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب. وعشرة للعذرة اليابسة ، والدم القليل كذبح الطير ، والرعاف القليل. وسبع لموت الطير ، كالحمامة والنعامة وما بينهما ، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولبول الصبي ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب منها حيا ، وخمسة لذرق جلال الدجاج ، وثلاث للفأرة والحية ، ويستحب للوزغة والعقرب
__________________
(١) في « س » أو يمكن التغير.
(٢) وسائل الشيعة ١ ـ ١٢٦ ـ ١٢٧.