اليابسة ، فإنه يجب مع الاستحالة الخمسون ] (١) إذ مع وجود العين يبقى الحكم.
الثامن : لو غار الماء سقط النزح ، لتعلقه بالماء ، فإن عاد كان طاهرا لأنه غيره.
التاسع : لو زال تغيرها بغير النزح واتصال الجاري أو حكمه ، فالأقرب وجوب نزح الجميع ، لأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه ، ولو زال التغير ببعض النزح لو كان باقيا على إشكال.
العاشر : لا ينجس جوانب البئر ما يصيبها من المنزوح للمشقة. ولا يجب غسل الدلو والرشاء ، ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء ، والمتساقط معفو عنه للمشقة.
الحادي عشر : لو صب الدلو المنزوح في بئر طاهرة ، فالأقوى عدم التجاوز عن عدد الواجب في تلك النجاسة ، سواء الأول والآخر وما بينهما ، وكذا لو رمي الأخير في المنزوحة.
الثاني عشر : لو ارتمس الجنب الطاهر العين في البئر قال الشيخ : لا يطهر (٢). والوجه عندي عدم نجاسة البئر هنا ، وإن منعنا من المستعمل في الكبرى ، والنزح هنا تعبد. وهل يكون مستعملا؟ الأقرب ذلك إن نوى الاغتسال ، ويرتفع حدثه حينئذ.
ولو وقع حيوان غير مأكول اللحم وخرج حيا ، لم ينجس ، لأن المخرج ينضم انضماما شديدا لخوفه ، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النجاسة.
__________________
(١) الزيادة من « ق ».
(٢) المبسوط : ١ ـ ١٢.