الفصل الأول
( في أصنافها )
الأشياء كلها على أصالة الطهارة إلا عشرة أصناف حكم الشرع بنجاسة أعيانها :
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ، سواء كان التحريم عارضا كالجلال ، أو أصليا كالسباع ، لقوله عليهالسلام في الذي مر به وهو يعذب في قبره أنه كان لا يستبرئ من بوله (١). وقال عليهالسلام : تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر من البول (٢). وقال الصادق عليهالسلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (٣). ولأنها من الخبائث ، فيكون محرمة ، والإجماع على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وروثه.
ولا فرق بين بول الآدمي ورجيعه وبين غيره ، ولا بين المسلم والكافر ، وبول الجلال ورجيعه نجسان ، فإن زال الجلل زالت النجاسة عن المتجدد بعد الزوال ، واستثنى الشيخ (٤) بول الطيور كلها عدا (٥) الخشاف لقول الصادق عليه
__________________
(١) سنن أبي داود ١ ـ ٦.
(٢) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٢٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠٠٨ ح ٢.
(٤) النهاية ص ٥١.
(٥) في « س » غير.