السلام : كل شيء ، يطير فلا بأس بخرئه وبوله (١). والمشهور الأول ، والرواية متأولة.
ولا بأس ببول ما ليس له نفس سائلة ورجيعه ، للأصل ، وتعذر التحرز منه ، وعدم الخبث فيه.
وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهران للأصل ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل (٢).
والنجس لا يؤمر بشربه ، وقوله عليهالسلام : ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (٣). وقول الباقر والصادق عليهماالسلام : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه (٤).
ويكره أبوال البغال والحمير والدواب على الأصح ، لأنها مأكولة اللحم. ولأن الصادق عليهالسلام لم يأمر بغسل ما أصابته. وقال : لا بأس بروث الحمير (٥). ويصرف النهي إلى الكراهة جمعا بين الأدلة.
والأقرب طهارة ذرق الدجاج غير الجلال ، لأنه مأكول اللحم. وقال الصادق عليهالسلام : كل ما أكل فلا بأس بما يخرج منه (٦). ويحمل النهي على الكراهة أو الجلال.
ولو خرج الحب من بطن ما لا يؤكل لحمه ، لم يستحل وكانت صلابته باقية بحيث لو زرع لم يكن نجسا ، بل يغسل ظاهره ، لعدم تغيره إلى فساد ، فصار كما لو ابتلع نواة. وإن زالت صلابته كان نجسا. ولو نبت الحب في النجاسة كان طاهرا ، لكن يجب غسل ما لاقته النجاسة رطبا منه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١٣ ح ١.
(٢) جامع الأصول ٨ ـ ٣٣٣.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١١ ح ١٠.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٠١٠ ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠٩ ح ١.
(٦) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١١ ح ١٢.