وكذا الشجرة إذا سقيت بماء نجس (١) ، كانت ثمرتها طاهرة. وكذا الأغصان والأوراق.
وكذا لو كان في البحر حيوانا له نفس سائلة ، كان رجيعه نجسا ، دون رجيع السمك.
والأقرب نجاسة بول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغائطه ، للعموم. وروي أن أم أيمن شربت بوله ، فقال : إذن لا تلج النار بطنك (٢).
الثالث : المني من كل حيوان ذي نفس سائلة نجس ، سواء الآدمي وغيره ، مما لا يؤكل لحمه ، أو يؤكل عند علمائنا كافة ، لقوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ ) ـ إلى قوله ـ ( وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) (٣).
قال المفسرون : والمراد أثر الاحتلام ، ولقوله عليهالسلام (٤) سبعة يغسل الثوب منها : البول والمني. وعن الصادق عليهالسلام ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (٥). ولأنه خارج ينقض الطهر ويوجب الطهارة ، فأشبه البول.
ولا فرق بين مني الرجل والمرأة ، والأقرب في مني ما لا نفس له سائلة الطهارة ، لطهارة ميتته.
وأما المذي : وهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر. والودي : وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر. فإنهما طاهران عند علمائنا للأصل. ولقول ابن عباس : الوذي بمنزلة البصاق وما نقوله إلا توفيتا (٦). وسئل الصادق عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال : لا بأس (٧). ولأنه
__________________
(١) وفي « ق » ماء نجسا.
(٢) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٤.
(٣) سورة الأنفال : ١١.
(٤) بدائع الصنائع للكاشاني ١ ـ ٦٠.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٢ ح ٢.
(٦) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٢.
(٧) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٣ ح ٢.