مما يعمم به البلوى ، فلو كان نجسا لتواتر واشتهر. ورطوبة فرج المرأة طاهرة ما لم يعلم أنه مني.
الرابع : الدم المسفوح من كل حيوان له نفس سائلة ، أي يكون خارجا بدفع من عرق. وهو نجس إجماعا ، ولأنه عليهالسلام عده مما يغسل.
وأوجب الصادق عليه غسله (١).
ولا فرق بين دم الآدمي وغيره ، ولا بين مأكول اللحم وغيره. وأما دم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فالأقرب أنه كذلك ، للعموم ، وروي أن أبا ظبية الحاجم شرب دمه فلم ينكر عليه (٢). وروي أنه قال : لا تعد. ودم ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته ، وسئل الصادق عليهالسلام في دم البراغيث؟ فقال : لا بأس (٣). ودم السمك طاهر ، لأنه لا نفس له سائلة ، وقوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) (٤).
والعلقة نجسة ، لأنها دم. وإن كانت في البيضة والمشيمة التي يكون فيها الولد نجسة ، لانفصالها عن الحي ، وقال عليهالسلام : ما أبين من حي فهو ميت (٥).
والصديد وهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ، والقيح وهو المدة لا يخالطها ، قال الشيخ : إنهما طاهران (٦). للأصل. والوجه في القيح ذلك. وأما الصديد فإن مازجه دم خالص كان نجسا وإلا فلا.
ولو اشتبه الدم الذي (٧) في الثوب هل هو طاهر أو نجس؟ فالأصل الطهارة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٦ ح ١.
(٢) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٤.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٧ ح ٧.
(٤) سورة المائدة : ٩٦.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٣١ ح ١.
(٦) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٣ ، المبسوط ١ ـ ٣٨.
(٧) في « س » المرئي.