والدم المتخلف في الذبيحة مما لا يدفعه المذبوح طاهر مباح ، لعدم وصف كونه مسفوحا.
الخامس : الميتة من ذي النفس السائلة نجسة إجماعا ، سواء الآدمي وغيره ، مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل ، لقوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (١) وتحريم ما ليس بمحترم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته. ولا فرق بين جلده ولحمه وكل جزء منه.
ولا ينجس ميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره ، لقوله عليهالسلام في السمك والجراد : أحلت لنا ميتتان (٢). ولو كانا نجسين لكانا محرمين ، وقوله عليهالسلام : إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء (٣). وقد يفضي المقل إلى الموت ، بل هو الغالب خصوصا في الطعام الحار ، ويعسر الاحتراز ، ولأنها لا تستحيل بالموت ، ولأن الاستحالة إنما تأتي من قبل انحصار الدم واحتباسه بالموت في العروق واستحالته وتغيره ، وهذه الحيوانات لا دم فيها ، ورطوبتها كرطوبة النبات ، لكن يحرم أكله في الطعام وغيره ، كالقمل في الطعام ، والدود في الثمار وغيرها ، لأنها من الخبائث.
ويلحق بالميتة ما قطع من أجزائها ، ومن أجزاء الحي ذي النفس السائلة ، لقوله عليهالسلام : ما أبين من حي فهو ميت (٤).
وما لا تحله الحياة كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والظفر ، والظلف ، والعظم ، والريش ، ليس بنجس من حي أو ميت ، إذا لم يكن الأصل نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر ، للأصل السالم عن كونه ميتة ، إذ ما لا حياة فيه لا موت له. ولأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بشراء سوارين من عاج لفاطمة عليهاالسلام.
__________________
(١) سورة المائدة : ٣.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ ـ ١٠٧٣ الرقم ٣٢١٨.
(٣) نهاية ابن الأثير ٤ ـ ٣٤٧ ، جامع الأصول ١ ـ ٢٦٠.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٣١ ح ١.