وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة ، ولقول الصادق عليهالسلام : في بصاق شارب الخمر يصيب الثوب ليس بشيء (١). ولأنه ليس بخمر. وكذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يكن متلوثا بالكحل ، أو مستصحبا له.
ولو رمي في العصير قبل اشتداده أو بعده أو في الخمر جسم طاهر ، كان بحكمه في الطهارة والنجاسة قبل الانقلاب وبعده ، سواء استهلكت عينه أو كانت باقية.
وإذا انقلبت الخمر طهرت بالإجماع ، لزوال المقتضي ، ولا فرق عندنا بين أن ينقلب من نفسه أو بعلاج ، وليس محرما ، لقول الرضا عليهالسلام فقد سئل عن العصير يصير خمرا ، فيصب عليه الخل أو شيء يغيره حتى يصير خلا لا بأس به (٢). لكن يستحب ترك العلاج لينقلب بنفسه للرواية (٣).
ولو طرح في الخمر نجس ، أو كان المعتصر لها كافرا ، لم يطهر ، لأن الانقلاب إنما يطهر نجاسة الخمرية لا غيرها. ولو خرج النبيذ عن الإسكار ، لم يطهر بذلك للاستصحاب.
العاشر : الكافر نجس العين عند علمائنا كافة ، لقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (٤) ( وكَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) (٥) ولأن أبا ثعلبة قال : قلت يا رسول الله : أنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال عليهالسلام : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها (٦). وقال عليهالسلام : المؤمن ليس بنجس (٧). والتعليق على الوصف المناسب يشعر بالعلية ، وسئل أحدهما عليهماالسلام عن
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٥٨ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٢٩٧ ح ٨.
(٣) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٢٩٦.
(٤) سورة التوبة : ٢٨.
(٥) سورة الإنعام : ١٢٥.
(٦) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٣٨٥ ما يدل على ذلك.
(٧) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٧٨.