رجل صافح مجوسيا؟ فقال : يغسل يده ولا يتوضأ (١). وكذا قال الباقر عليهالسلام في مصافحة اليهودي والنصراني (٢).
ونعني بالكافر كل من خرج عن ملة الإسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا.
والخوارج والغلاة والناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهمالسلام أنجاس.
والأقرب في أولاد الكفار التبعية لهم.
ولو تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته ، بل يجب قتله (٣). وهل يخرج عن النجاسة إشكال. ولو أسلم طهر ، لزوال المقتضي. وما باشره برطوبة حال كفره نجس يجب غسله وإن كان ثوبه الذي أسلم فيه. وأما الرطوبة التي عليه حال الكفر (٤) ، كالعرق والبصاق قبل انفصاله عنه ، فالأقرب الطهارة ، لأنه قبل الانفصال كالجزء منه.
وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، للأصل.
وهنا مسائل :
الأول : السباع كلها طاهرة ، وكذا باقي الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر للأصل ، وكذا لعابها وعرقها وسائر رطوبتها عدا البول والغائط والمني ، وقد سئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أيتوضأ بما أفضلت الحمير؟ فقال : نعم وبما أفضلت السباع (٥).
الثاني : الأقوى طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وسائر الحشرات للأصل ومشقة الاحتراز.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١٩ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١٨ ح ٣.
(٣) في « ق » بل يقتل حدا.
(٤) خ ل : كفره.
(٥) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٩.