الثالث : عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، طاهران على الأقوى ، لطهارة بدنهما ، ولقوله عليهالسلام : الحيض والجنابة حيث جعلهما الله تعالى ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما (١). وللشيخ قول بنجاستهما (٢).
ولا فرق بين كون الجنب رجلا أو امرأة ، ولا بين كون الجنابة من زنا أو لواط ، أو وطي بهيمة ، أو وطي ميتة وإن كانت زوجته ، وسواء كان مع الجماع إنزال أو لا. والاستمناء باليد كالزنا. أما الوطي في الحيض أو الصوم ، فالأقرب فيه الطهارة. وفي المظاهرة إشكال.
ولو وطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي ، ففي نجاسة عرقه إشكال ، ينشأ : من عدم التحريم في حقه. ولا فرق بين الفاعل والمفعول.
والأقرب اختصاص الحكم في الجلال بالإبل ، اقتصارا على مورد النص ، مع أصالة الطهارة. وبدن الجنب من الحرام والإبل الجلالة طاهر ، فلو مسى ببدنهما الخالي من عرق رطبا ، فالأقرب الطهارة.
الرابع : الأقرب طهارة المسوخ ولعابها ، خلافا للشيخ (٣).
وقد روي عن الرضا عليهالسلام : الفيل مسخ كان ملكا زناء ، والذئب كان أعرابيا ديوثا ، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليهماالسلام لم يؤمنوا فتاهوا ، فوقعت فرقة في البحر ، وفرقة في البر ، والفأرة هي الفويسقة ، والعقرب كان نماما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسوق في الميزان (٤). وعن الصادق عليهالسلام : الغراب فاسق (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٣٨ ح ٩.
(٢) المبسوط ١ ـ ٣٧.
(٣) المصدر.
(٤) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٣١٤ ح ٧.
(٥) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٣٢٨ ح ٢.