الخامس : القي ليس بنجس على الأصح. والنخامة طاهرة إجماعا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه (١) ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا ، فيكون نجسا ، وفي البعض قول.
ولا فرق بين ما نزل من الرأس ، أو يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة للعموم. والمرة الصفراء طاهرة للأصل.
السادس : طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس.
ولو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بنى على أصل الطهارة ، ولا يجب عليه البحث ، لقول علي عليهالسلام : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (٢).
__________________
(١) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٧٠.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٥٤ ح ٥.