الفصل الثاني
( في إزالة النجاسات )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( الكيفية )
النجس : إما نجس العين ، ولا يطهر بالغسل ، بل بالانقلاب إن كان خمرا ، أو بانقلاب صورته على إشكال ، ولا يكفي تغير صفاته ، والكافر يطهر بالإسلام. وفي المرتد عن فطرة إشكال. ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ على الأصح ، والعلقة والمضغة والدم في وسط البيضة تطهر إذا استحالت حيوانا.
وإما نجس بالعرض ، وينقسم : إلى ما نجاسته حكمية ، ونعني بها هنا ما زالت عين النجاسة عنه ، ولا ينجس بها مع تعين وجودها ، كالبول إذا جف عن المحل ، وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر.
ويجب غسله مرة للامتثال ، وزوال مقتضى التنجس. ولا بد في الثوب من عصره ، لأن بقايا أجزاء ماء الغسل قد نجست بملاقاة النجاسة ، فيجب إزالتها ، والباقي بعده معفو عنه للحرج ، ولقول الصادق عليهالسلام : تصب الماء عليه ثم تعصره (١). وغير الثوب مما لا يمكن عصره ، كالبدن والأجسام
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠٢ ب ح ١ ب ٣.