الصلبة يجب دلكه ، للاستظهار في إزالة النجاسة ، ولقول الصادق عليهالسلام في القدح : لا يجزيه حتى يدلكه بيده (١).
والبسط التي يعسر عصرها إن تنجس ظاهرها دلك باليد ، وإلا كفى التقليب. والدق عن العصر للضرورة. ولو أخل بالعصر فيما يجب فيه ، لم يطهر ، لنجاسة ماء الغسالة.
ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام صب الماء عليه ، لخفة نجاسته ، ولقول الصادق عليهالسلام : يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا (٢). وفي رواية : لا بد من العصر (٣). وبال الحسين عليهالسلام في حجر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت لبابة بنت الحارث : البس ثوبا آخر ، وأعطني إزارك حتى أغسله ، قال : إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر (٤).
أما بول الصبية فلا يكفي الصب ، بل لا بد من الغسل ، اقتصارا بالرخصة على موردها ، ولقول علي عليهالسلام : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (٥).
وهذا التخفيف متعلق بمن لم يأكل وإن زاد على السنين ، لا على من أكل وإن نقص عنها على الأصح ، لتعلق الحكم بالأكل. وسئل الرضا عليهالسلام عن خصي يبول ، فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل؟ فقال : يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة (٦).
وهل يجب العدد؟ إشكال ، ينشأ : من أصالة البراءة ، وحصول
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٧٤ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠٣ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠٢ ح ١ ب ٣.
(٤) جامع الأصول ٨ ـ ٢٢ ـ ٢٣.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠٣ ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة ١ ـ ٢٠١ ح ٨.