المقتضي للطهارة. ومن قول الصادق عليهالسلام في البول يصيب الجسد : اغسله مرتين. وكذا قال في الثوب (١).
ولو رمي الثوب أو الآنية في الماء الكثير أو الجاري ، حتى لاقى جميع أجزاء محل النجاسة ، فالأقوى عندي الطهارة من غير عصر ولا دلك ولا عدد.
وإلى ما نجاسته عينية ، ولا يكفي إجراء الماء أو العصر ، بل لا بد من محاولة إزالتها وإزالة أوصافها أو ما وجد منها ، ليحصل يقين الإزالة حتى يعارض يقين الثبوت.
ولو بقي طعم ، لم يطهر ، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا ، لسهولة إزالة الطعم.
ولو بقي اللون منفردا ، فإن سهل زواله وجب ، وإن عسر كدم الحيض استحب صبغه بما يستره ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب ، وذكرنا له أن لون الدم يبقى؟ فقال : الطحن بزعفران (٢). وعن الصادق عليهالسلام : صبغه بمشق (٣).
ولو بقيت الرائحة كرائحة الخمر وهي عسرة الإزالة ، فالأقرب الطهارة ، كاللون يجامع مشقة الإزالة.
ولو بقي اللون والرائحة وعسر إزالتهما ، ففي الطهارة إشكال ، ينشأ : من قوة دلالة بقاء العين. ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما ، فتعتبر معهما. ويستحب الحت والقرص في كل يابسة كالمني لقوله عليهالسلام لأسماء : حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه (٤). وليس واجبا ، لحصول امتثال الإزالة بدونه.
ولا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك. ولا بد في الغسل من ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠١.
(٢) جامع الأصول ٨ ـ ٣٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠٣٣.
(٤) جامع الأصول ٨ ـ ٣٢.