وطهارة الحدث عبادة ، فلا عبرة بطهارة الكافر ، فلو اغتسل أو توضأ ثم أسلم لم يعتد بفعله ، لأنه ليس أهلا للنية ، ولأن الطهارة عبادة وليس أهلا لها ، كالصلاة والصوم ، ويجب إعادتها ، إلا الذمية تحت المسلم إذا طهرت من حيض أو نفاس ، فإنه يحرم على زوجها مسها إلا بعد الغسل ، فيصح منها لضرورة حق الزوج ، ويجب إعادته لو أسلمت ، ولهذا تجبر المسلمة على الغسل من الحيض لحقه.
وحكم المجنونة حكم الذمية ، ويحتمل الإباحة فيهما وإن حرم في غيرهما.
أما المرتد فلا يصح طهارته بوجه ما إجماعا ، ولو (١) ارتد المسلم لم يبطل وضوؤه السابق ، فلا يجب إعادته لو عاد ، لزوال المانع من الدخول في الصلاة ، وفرق بين ابتداء الوضوء مع الردة واستدامته ، لأنه بعد الفراغ من الوضوء مستديم حكمه لا فعله ، فلذلك لم يتأثر ما سبق بالردة كالصلاة والصوم. وحكم الغسل والتيمم كذلك.
البحث الثاني
( الوقت )
ولا يجوز تأخيرها عن أول غسل الوجه ، وإلا لخلا أول الفرض عن النية فيبطل ، إذ ليس للمرء (٢) من عمله إلا ما نواه. وصار كالصلاة يشترط فيها المقارنة بأولها ، بخلاف الصوم الذي يحتمل فيه التقديم تارة والتأخير أخرى ، لعسر ارتقاب طلوع الفجر وتطبيق النية عليه.
ويجوز أن يتقدم على أول غسل الوجه إن قرنت بشيء من سنن الوضوء ، كغسل الكف المستحب ، أو المضمضة ، أو الاستنشاق ، لأنها من جملة الوضوء. ولا يجوز تقديمها على السنن ، ولا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق
__________________
(١) في « ق » فلو.
(٢) في « س » و « ر » للمؤمن.