ولو كان الجسم صقيلا كالسيف ، لم يطهر بالمسح ، خلافا للمرتضى ، لأن النجاسة حكم شرعي ، فيقف زواله عليه.
المطلب الثاني
( في المحل )
يجب إزالة النجاسة : عن البدن والثوب ، لقوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) قال المفسرون : هو الغسل بالماء للصلاة والطواف ، إذ لا يصحان معها إلا في موضع الاستثناء الآتي. ولدخول المساجد ، لقوله عليهالسلام : جنبوا مساجدكم النجاسة (٢). وعن الأواني لاستعمالها ، لا وجوبا مستقرا في الثوب والآنية ، بل بمعنى تحريم الصلاة والطواف. ودخول المساجد في هذا الثوب قبل غسله ، واستعمال الآنية فيما يتعدى النجاسة إليه قبله ، سواء قلت النجاسة أو كثرت ، لعموم الأمر بالغسل عدا الدم ، وسيأتي تفصيله.
وكل نجاسة لاقت البدن أو الثوب رطبا ، وجب غسل موضع الملاقاة ، لانفعاله عنها. وإن كان يابسا استحب رش الثوب بالماء ومسح البدن بالتراب إن كانت النجاسة كلبا أو خنزيرا ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا مس ثوبك كلب ، فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله (٣). ونحوه روي عن الكاظم عليهالسلام في الخنزير (٤). ولأن الإصابة مع اليبوسة غير مؤثرة ، فلا توجب غسلا (٥) ، لكن قوبلت بالمماثل وهو المماسة بالمطهر استحبابا لا وجوبا ، لأصالة البراءة.
وإذا غسل بعض الثوب النجس ، طهر المغسول خاصة ، لوجود علة التطهير.
__________________
(١) سورة المدثر : ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥٠٤ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٣٤ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٣٥ ح ٦.
(٥) في « س » غسل.