وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن كالمائعات كالدهن والصابون والعجين ، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائه بالضرب.
أما السمسم والحنطة إذا انتقعا في الماء النجس ، فالأقوى قبولهما للطهارة. وكذا اللحم إذا نجست مرقته.
ويجوز إطعام الدواب العجين النجس ، لعدم التكليف في حقها ، ولقوله عليهالسلام للقوم الذين احتبروا من آبار الذين مسخوا : علفوه النواضح (١).
وأن يطعم لما يؤكل في الحال ولما يحلب لبنه وقت الأكل وبعده.
ولو صب الدهن النجس في كر فما زاد ، ومازجت أجزاؤه أجزاء الماء بالتصويل ، فالأقرب الطهارة. وإذا كان حصول النجاسة في الثوب أو البدن معلوما ، وجب غسله ، ولو كان مشكوكا ، استحب نضحه بالماء. لقول الكاظم عليهالسلام : يغتسل ما استبان أنه أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه (٢).
وإذا علم الموضع ، وجب غسله. وإن اشتبه ، وجب غسل محل الاشتباه ، وكل ما يحتمل ملاقاة النجاسة له. ولو اشتبه الجميع ، وجب غسل جميع الثوب. ولا يجوز له التحري ، لأنه مع التنجيس متيقن للمانع من الدخول في الصلاة ، وبغسل البعض لا يحصل يقين رفعه ، ولقول الصادق عليهالسلام : في المني يصيب الثوب : إن عرفت مكانه فاغسله ، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله (٣).
ولو اشتبه الثوب النجس بالطاهر ، وجب غسلهما معا ، فإن تعذر صلى في كل واحد منهما الصلاة مرتين على الأقوى ، ليخرج عن العهدة بيقين ،
__________________
(١) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٨٠.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٥٤ ح ١ ب ٣٧.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠٦ ح ١ و ٧.