وإن كان بقدر الدرهم فالأقرب وجوب إزالته ، لقوله عليهالسلام : تعاد الصلاة من قدر الدرهم (١). وقول الباقر والصادق عليهماالسلام : فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (٢). ولأن الأصل وجوب الإزالة ، والقلة مظنة المشقة بخلاف الدرهم فما زاد ، ولأن ضبط الدرهم عسر ، فربما زاد وإن لم يحس الزيادة ، فاقتضى الاحتياط إزالة ما يظن أنه درهم.
والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ويصيبه البول في كل وقت ، يجتزي بغسله في اليوم مرة واحدة ، لأنه يتكرر فيشق إزالته ، فيعفى عنه كالقروح السائلة. ولقول الصادق عليهالسلام : يغسل القميص في اليوم مرة ، وقد سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ (٣).
فروع :
الأول : يستحب لصاحب القروح والجروح اللازمة غسل ثوبه في اليوم مرة ، لما فيه من التطهير مع انتفاء المشقة ، ولأن سماعة سأله عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (٤). وهل يجب مع المكنة؟ الأقرب العدم ، لمنافاته الرخصة.
الثاني : لو تمكن من إبدال الثوب ، فالأقوى الوجوب ، لانتفاء المشقة فينتفي الترخص.
ولو تمكن من إبداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم ، فإشكال أقربه عدم الوجوب.
الثالث : لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن ، بأن لمس
__________________
(١) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٧٢.
(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٦ ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠٤.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٩.