المطلب الرابع
( في أنواع المطهرات )
الأول : الماء المطلق الطاهر مطهر لكل نجاسة يمكن (١) إزالتها به مع انفصاله عن أجزاء محلها للآية (٢).
وهل يزيل ما نجاسته مخففة غلظ النجاسة؟ إشكال ، فإن قلنا به وقلنا بخفة نجاسة الماء بقليل الدم ، وبطهارة المحل عند زوال عين النجاسة ، واضطر إلى الصلاة فيه ، احتمل وجوبه.
فلو كان في (٣) ثوبه أو على جسده مني أو دم حيض أو بول ، وهناك ما لاقاه دم أقل من سعة الدرهم ، وجب غسله به ، لأنه أزال المانع من الدخول في الصلاة ، فكان واجبا كالطاهر. وعدمه ، لبقاء حكم النجاسة المغلظة وإن زالت العين.
وإنما يطهر الماء لو غسل المحل به ، إلا بول الرضيع فإنه يكفي الرش فيه. ويشترط أن يصيب الماء جميع موضع البول.
ومراتب إيراد الماء ثلاث : النضح المجرد ، ومع الغلبة ، ومع الجريان. ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا ، وهل يحتاج إلى الثانية؟ الأقرب ذلك. ويفترق الغسل والرش بالسيلان والتقاطر.
ويستحب النضح في مواضع :
الأول : شكل النجاسة ، لقول الكاظم عليهالسلام : وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه (٤).
الثاني : في المذي عن الصادق عليهالسلام (٥).
__________________
(١) في « س » أمكن.
(٢) وهي قوله تعالى ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ).
(٣) في « ق » على.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٥٤ ح ١ ب ٣٧.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٣ ح ١ و ٢.