من سننه ، وكذا غسل الكفين (١) عندنا دون السواك والتسمية.
ولو أوقع النية عند هذه أو متقدمة ، ثم استصحبها فعلا ، وضوءه إجماعا. ولو غربت قبل الشروع في واجبات الوضوء أو مسنوناته ، بطل.
ولا يشترط استصحاب ( أول ) (٢) النية فعلا إن قارنت أول غسل الوجه إجماعا ، للمشقة ، وكذا لو قارنت أول سننه ، أو أثناءها عندنا ، فلو غربت قبل الشروع في الوضوء (٣) صح ، لأنها من جملة الوضوء ، فإذا اقترنت النية بها فقد اقترنت بأول العبادة. ولا يثاب على سنن الوضوء لو قارن النية بالفرض ، إلا أن يفردها بنية.
ويشترط استصحاب النية حكما لا فعلا ، فلو غربت وحدثت له نية تبرد وتنظف لم يصح ، لعدم النية الأولى حقيقة وحصول غيرها حقيقة ، فيكون أقوى.
البحث الثالث
( الكيفية )
وهي إرادة تفعل بالقلب. ويجب أن ينوي الفعل للوجوب ، أو الندب ، أو وجههما على الأصح ، لاشتراك مطلقه بينهما ، ولا مائز لوجوه الأفعال إلا القصود والدواعي. وينوي القربة لتحقق الإخلاص.
ثم الوضوء إن كان وضوءا رفاهية فلا بد من نية رفع الحدث ، وهو رفع مانع الصلاة ، أو الطهارة عنه ، أو استباحة الصلاة ، أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة ، كالطواف ومس الكتابة.
__________________
(١) في « ق » الكف.
(٢) الزيادة من « ق ».
(٣) في « س » الفرض.