الثالث : في الكلب إذا أصاب الثوب يابسين ، والخنزير كذلك.
الرابع : الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة.
الخامس : بول الدواب والبغال والحمير.
السادس : الثوب يصيبه عرق الجنب.
السابع : بول البعير والشاة.
الثاني : الأرض والبواري والحصر والأبنية والأشجار إذا وقع عليها بول ، أو ماء نجس وشبهه ، وجفت بالشمس ، طهرت على الأقوى ، لتعذر غسل هذه الأشياء ، فكان طهارتها بزوال عين النجاسة ، لزوال المعلول بزوال علته ، وإزالة الحكم بالماء فيما يمكن غسله ، أما ما لا يمكن فلا ، ولقول الباقر عليهالسلام : ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (١). وقيل : إنه نجس وتجوز الصلاة عليه.
ولو جف بالأهوية أو غيرها غير الشمس ، لم يطهر عندنا عملا بالاستصحاب ، والأقرب مساواة الخمر للبول. ولا يطهر غير ما لا ينقل ويحول كالأواني والثياب ، بل ما لا ينقل كالنبات والبناء ، دون الثمرة في الأشجار.
ولا يطهر الأرض من البول بإلقاء قليل الماء وإن زال الأوصاف على الأقوى ، بل بإجراء الكثير عليها ، لأن قليل الماء ينجس بالملاقاة ، فلا يطهر غيره. ورواية الذنوب (٢) معارضة بما روي. خذوا ما بال عليه من التراب ، وأهريقوا على مكانه ماء (٣). أو أنه جف بغير الشمس ، فأمر بإلقاء ذنوب عليه ليجف بالشمس ، فيطهر حينئذ.
ولو وقع قليل المطهر طهرها. ولو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها. ولو خالطت أجزاء التراب ، لم يطهر إلا بإزالة الجميع.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٤٣ ح ٥.
(٢) عمدة القارئ في شرح البخاري ١ ـ ٨٨٤.
(٣) كنز العمال ٥ ـ ٨٤ الرقم ١٧٥٣.